احمد البهشتي الفسائي
98
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
أسباب المنع ، بخلاف النراقي ، فإنّه ذكره في عداد الموانع وجعله رابع الموانع بعد ما أسقط الزنا منها ودليله عدم ثبوت مقتضى الإرث لمن كان من الزنا . وعلى كلّ حال ، فقد قال صاحب « الجواهر » : « وكيف كان فمن لواحق أسباب المنع أربعة ، الأوّل : اللعان الجامع للشرائط سبب لسقوط نسب الولد ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص وافية في الدلالة عليه ، فلا توارث حينئذٍ بينهما لعدم النسب شرعاً ، نعم لو اعترف به بعد اللعان ، ألحق به وورثه الولد وهو لا يرثه ، بلا خلاف أجده فيه » « 1 » . والدليل على إرث الولد ، عموم إقرار العقلاء وخصوص رواية حمّاد عن الحلبي عن الصادق ( ع ) : « في الملاعن : إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته وضرب الحدّ وإن لاعَنَ ، لم تحلّ له أبداً وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ وإن مات ولده ورثه أخواله ، فإن ادّعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب » « 2 » . وذكره إلحاقاً بالموانع لا منها نفسها من حيث إنّ المنع فيه من حيث انقطاع النسب ، والحال أنّ الكلام في الموانع على تقدير تحقّق النسب وليس ولد الملاعن ولداً شرعاً بل هو من الأجانب . وقال أيضاً في باب ميراث ولد الملاعنة : « لا خلاف في أنّه يرث ولد الملاعنة ولده وامّه والزوج أو الزوجة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، دون أبيه المنقطع نسبه
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 62 : 39 - 63 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 262 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الباب 2 ، الحديث 1 .